تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ما قالوا كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خيراً جازت شهادته ( 1 ) . والقويّ بالسكوني : ليس يصيب أحد حدّاً فيقام عليه ثمّ يتوب إلاّ جازت شهادته ( 2 ) ، كذا رواه الكليني ( 3 ) ، والشيخ ( 4 ) أيضاً لكن في نسخة ، ورواه في اُخرى بزيادة : « إلاّ القاذف فإنّه لا تقبل شهادته ، إنّ توبته فيما بينه وبين الله تعالى » . وفي هذه الزيادة منافاة لما ذكره الأصحاب في المسألة ، لكنّها على تقدير صحّتها مع خلوّ نسخة الكافي عنها الذي هو أضبط من التهذيب سيّما مع اختلاف نسخه هنا وموافقة بعضها لنسخته كما مضى موافقته للتقيّة ، كما يستفاد من الرواية السابقة ، فلتحمل عليها ، سيّما مع كون الراوي من قضاة العامّة . وبالجملة لا شبهة في المسألة ، سيّما مع عدم الخلاف فيها ( و ) إن اختلف في ( حدّ توبته ) أي القاذف بعد الاتّفاق على اعتبار ( إكذاب نفسه ) فيها ، كما صرّح به في الغنية ( 5 ) . ويستفاد من الخلاف ، حيث قال : من شرط التوبة من القذف أن يُكذِب نفسه ، وحقيقة ذلك أن يقول : كذبت فيما قلت ، هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا ، لأنّه لا خلاف بين الفرقة أنّ من شرط ذلك أن يُكذِب نفسه ، وحقيقة الإكذاب أن يقول : كذبت فيما قلت ( 6 ) . وقريب منه كلامه في المبسوط ، حيث قال : واختلفوا في كيفيّة إكذابه نفسه ، قال قوم : أن يقول القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت ، وقال
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 282 ، الباب 36 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ، 3 . ( 2 ) الوسائل 18 : 282 ، الباب 36 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ، 3 . ( 3 ) الكافي 7 : 397 ، الحديث 4 . ( 4 ) التهذيب 6 : 245 ، الحديث 24 . ( 5 ) الغنية 440 . ( 6 ) الخلاف 6 : 263 ، المسألة 12 .