ليدخل فيه الحمام تقرّباً إلى الخليفة ، حيث رآه يحبّ الحمام ، فلمّا خرج من
عنده قال : أشهد أنّ قفاه قفا كذّاب ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أو ريش ، ولكنّه
أراد التقرّب إلينا بذلك ، ثمّ أمر بذبح الحمام ( 1 ) .
( واللعب ب ) النرد و ( الشطرنج ) والأربعة عشر ( تردّ به الشهادة
وكذا الغناء وسماعه والعمل بآلات اللهو ) من العود والزمر ( وسماعها )
بناءً على حرمتها بالإجماع الظاهر والمحكيّ في ظاهر عبائر جمع ،
والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، وقد مرّ منها ما يتعلّق بالغناء وسماعه
في أوّل كتاب التجارة .
وأمّا ما يتعلّق بما عداه فمستفيضة أيضاً .
ففي القويّ : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من اللعب بالشطرنج والنرد ( 2 ) . وفي
الخبرين :
أحدهما : المرسل كالصحيح عن قول الله تعالى : « فاجتنبوا الرجس من
الأوثان واجتنبوا قول الزور » ، قال : الرجس من الأوثان الشطرنج ، وقول
الزور الغناء ( 3 ) .
وفي كثير من النصوص عدّ الشطرنج والنرد من الميسر ( 4 ) .
وفي آخر : من الباطل ( 5 ) .
وفي القويّ : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنهاكم عن الزفن والمزمار والكوبات ،
والكبرات ( 6 ) .
وفي الصحيح : أنّي أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن
هامش
( 1 ) المسالك 14 : 188 .
( 2 ) الوسائل 12 : 238 ، الباب 102 ، من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 ، 1 ، 13 .
( 3 ) الوسائل 12 : 238 ، الباب 102 ، من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 ، 1 ، 13 .
( 4 ) الوسائل 12 : 238 ، الباب 102 ، من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 ، 1 ، 13 .
( 5 ) الوسائل 12 : 238 ، الباب 102 ، من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 ، 1 ، 13 .
( 6 ) المصدر السابق 233 ، الحديث 6 .