مرويّة في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) بأسانيد متعدّدة لا يخلو عن اعتبار ( 1 ) .
وفي الاكتفاء بذلك في الاعتماد عليها هنا إشكال وإن كان الاحتياط فيه
بلا إشكال ، سيّما مع ورود جملة من النصوص بردّ شهادة المقامر واللاعب
بالنرد والشطرنج بقول مطلق .
منها : ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج
والنرد ، ولا شهادة المقامر ( 2 ) .
ومنها : لا تقبل شهادة صاحب النرد ، والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين ،
الخبر ( 3 ) .
ولولا قصور سندهما وقوّة احتمال إرادة المصرّ من اللاعب بالشطرنج
والمقامر - كما هو الغالب المتبادر - لكان المصير إلى الإطلاق من اللوازم .
( و ) اعلم أنّ من جملة آلات اللهو ( الدفّ ) .
وإنّما خصّه الماتن بالذكر قصداً إلى استثناء صورة خاصّة من الحكم
بتحريمها أشار إليها بقوله : ( إلاّ في الإملاك ) بالكسر أي العرس والزفاف
( و ) في ( الختان ) للصبيان ، فإنّ الدفّ فيهما مباح ولو على كراهة عند
الماتن هنا وفي الشرائع ( 4 ) والفاضل في الإرشاد ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والقواعد ( 7 )
والشهيد في الدروس ( 8 ) والمحقّق الثاني ( 9 ) ، كما حكي ، وفاقاً للمحكيّ عن
المبسوط ( 10 ) والخلاف ( 11 ) ، مدّعياً عليه الوفاق ، للنبويّين : أعلنوا بالنكاح ،
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد 304 س 43 .
( 2 ) الوسائل 18 : 279 - 280 ، الباب 32 - 33 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 ، 1 .
( 3 ) الوسائل 18 : 279 - 280 ، الباب 32 - 33 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 ، 1 .
( 4 ) الشرائع 4 : 128 .
( 5 ) الإرشاد 2 : 157 .
( 6 ) التحرير 2 : 209 س 5 .
( 7 ) القواعد 3 : 495 .
( 8 ) الدروس 2 : 126 .
( 9 ) جامع المقاصد 4 : 24 .
( 10 ) المبسوط 8 : 224 .
( 11 ) الخلاف 6 : 307 ، المسألة 55 .