تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
مرويّة في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) بأسانيد متعدّدة لا يخلو عن اعتبار ( 1 ) . وفي الاكتفاء بذلك في الاعتماد عليها هنا إشكال وإن كان الاحتياط فيه بلا إشكال ، سيّما مع ورود جملة من النصوص بردّ شهادة المقامر واللاعب بالنرد والشطرنج بقول مطلق . منها : ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر ( 2 ) . ومنها : لا تقبل شهادة صاحب النرد ، والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين ، الخبر ( 3 ) . ولولا قصور سندهما وقوّة احتمال إرادة المصرّ من اللاعب بالشطرنج والمقامر - كما هو الغالب المتبادر - لكان المصير إلى الإطلاق من اللوازم . ( و ) اعلم أنّ من جملة آلات اللهو ( الدفّ ) . وإنّما خصّه الماتن بالذكر قصداً إلى استثناء صورة خاصّة من الحكم بتحريمها أشار إليها بقوله : ( إلاّ في الإملاك ) بالكسر أي العرس والزفاف ( و ) في ( الختان ) للصبيان ، فإنّ الدفّ فيهما مباح ولو على كراهة عند الماتن هنا وفي الشرائع ( 4 ) والفاضل في الإرشاد ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والقواعد ( 7 ) والشهيد في الدروس ( 8 ) والمحقّق الثاني ( 9 ) ، كما حكي ، وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط ( 10 ) والخلاف ( 11 ) ، مدّعياً عليه الوفاق ، للنبويّين : أعلنوا بالنكاح ،
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد 304 س 43 . ( 2 ) الوسائل 18 : 279 - 280 ، الباب 32 - 33 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 ، 1 . ( 3 ) الوسائل 18 : 279 - 280 ، الباب 32 - 33 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 ، 1 . ( 4 ) الشرائع 4 : 128 . ( 5 ) الإرشاد 2 : 157 . ( 6 ) التحرير 2 : 209 س 5 . ( 7 ) القواعد 3 : 495 . ( 8 ) الدروس 2 : 126 . ( 9 ) جامع المقاصد 4 : 24 . ( 10 ) المبسوط 8 : 224 . ( 11 ) الخلاف 6 : 307 ، المسألة 55 .