تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
للعماني ( 1 ) والمفيد في المقنعة ( 2 ) والشيخ في المبسوط ( 3 ) والحلّي ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وبالجملة الأكثر كما في الدروس ( 6 ) ، بل المشهور كما في المسالك ( 7 ) وغيره ، واختاره الفاضلان ( 8 ) والشهيدان ( 9 ) وعامّة المتأخّرين ، ونقله في الخلاف عن مالك والشافعي وأحمد ، وعزاه فيه مختار الإسكافي إلى أبي حنيفة والثوري ( 10 ) ، وبه تشعر الصحيحة المتقدّمة ، من حيث تخصيصها المنع عن قبول شهادته ب‍ « على » المسلمين خاصّة ، وأظهر منهما الصحيح المرويّ في الفقيه . وفيه : هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد ( 11 ) . ولكنّهما مع ضعف دلالة الأُولى غير مكافئتين لما مضى من وجوه شتّى ، مع احتمالهما الحمل على التقيّة عن رأي أبي حنيفة ، المشتهر رأيه بين العامّة في الأزمنة السابقة واللاحقة ، كما عرفته ، ويؤيّده مصير الإسكافي ( 12 ) إليه ، كما مرّ غير مرّة . ومع ذلك يحتمل الثانية الاختصاص بالوصيّة بقرينة ما فيها من العلّة الموجودة في كثير من روايات تلك المسألة ، ومنها الرواية ( 13 ) المتقدّمة
هامش
( 1 ) المختلف 8 : 506 - 507 . ( 2 ) المقنعة 726 . ( 3 ) المبسوط 8 : 187 . ( 4 ) السرائر 2 : 140 . ( 5 ) المهذّب 2 : 557 . ( 6 ) الدروس 2 : 124 . ( 7 ) المسالك 14 : 164 . ( 8 ) المختلف 8 : 506 - 507 . ( 9 ) المسالك 14 : الدروس 2 : 124 . ( 10 ) الخلاف 6 : 274 ، المسألة 22 ، وليس فيه ذكر الإسكافي . ( 11 ) الفقيه 3 : 47 ، الحديث 3299 . ( 12 ) المختلف 8 : 507 . ( 13 ) الوسائل 13 : 390 ، الباب 20 من أبواب الوصايا ، الحديث 1 .