تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
العظيمة ، مع عموم مفهوم التعليل . والإجماعُ المستشعرُ من عبارتي المبسوط ( 1 ) والغنية ( 2 ) ، مع وهنه بكون ظاهر أكثر الأصحاب على خلافه معارضٌ بمثله ، المستشعر من عبارتي الفاضلين ( 3 ) ، مع عدم وهنه بمصير الأكثر إلى مضمونه . وقد تقدّم الكلام في المسألة مع بعض ما يتعلّق بها في أواخر كتاب الوصيّة . ( وتقبل شهادة المؤمن على ) جميع ( أهل الملل ) اتّفاقاً على الظاهر المصرّح به في المسالك ( 4 ) ، للنبويّ المرويّ فيه وفي الخلاف ( 5 ) : لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين إلاّ المسلمون فإنّهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ( 6 ) . ففي الصحيح : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين ( 7 ) . وفي آخر : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ( 8 ) . ( و ) يستفاد من الأوّلين مضافاً إلى ما تقدّم من الأدلّة على اشتراط الإيمان أنّه ( لا تقبل شهادة أحدهم ) أي أحد مِن أهل الملل ( على مسلم ، ولا ) على ( غيره ) مع أنّه إجماعي في الحربي مطلقاً ، كما في الإيضاح ( 9 ) وفي الذمّي أيضاً إذا كان على مسلم في غير الوصيّة ، كما فيه ( 10 ) وفي
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 187 . ( 2 ) الغنية 440 . ( 3 ) الشرائع 4 : 126 ، التحرير 2 : 208 س 2 . ( 4 ) المسالك 14 : 161 . ( 5 ) الخلاف 6 : 274 المسألة 22 . ( 6 ) عوالي اللآلي 1 : 454 ، الحديث 192 . ( 7 ) الوسائل 18 : 284 ، الباب 38 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 3 . ( 8 ) الوسائل 18 : 284 ، الباب 38 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 3 . ( 9 ) الإيضاح 4 : 418 . ( 10 ) الإيضاح 4 : 418 .
رياض المسائل — صفحة 244 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي