تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
التحرير ( 1 ) والمهذّب ( 2 ) والمسالك ( 3 ) . وأمّا إذا كان على غيره ، فإن كان من أهل ملّته فسيأتي الكلام فيه ، وإن كان من غير ملّته فمشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يتحقّق فيه خلاف . ولا ينقل إلاّ عن الإسكافي ( 4 ) ، حيث ذهب إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملّته وعلى غير ملّته . وهو مع شذوذه محجوج هو - كمستنده الآتي - بما مرّ من الأدلّة على اشتراط الإيمان ، وخصوص النبويّة المتقدّمة ، والموثّقة الآتية ، ورواية اُخرى معتبرة ، بل محتملة للصحّة : عن شهادة أهل الملل هل يجوز على رجل من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا ، إلاّ أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ، ولا تبطل وصيّته ( 5 ) . ( وهل تقبل ) شهادته ( على أهل ملّته ؟ فيه رواية بالجواز ) وفيها : عن شهادة أهل الملّة ، قال : فقال : لا يجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد ( 6 ) . وأفتى بها الشيخ في النهاية ( 7 ) . واعترضها الماتن وغيره بأنّها ( ضعيفة ) وليس كذلك ، بل هي على الأظهر الأشهر موثّقة ، لكنّها غير مكافئة لعمومات الأدلّة على اعتبار الإسلام من الكتاب والسنّة . ومع ذلك فهي عند الشيخ القائل بها ضعيفة ، لأنّ في سندها العبيدي ،
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 207 س 32 ، 208 س 2 . ( 2 ) المهذّب 2 : 557 . ( 3 ) المسالك 14 : 161 . ( 4 ) المختلف 8 : 505 . ( 5 ) الوسائل 13 : 390 ، الباب 20 من أبواب الوصايا ، الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل 13 : 391 ، الباب 20 من أبواب الوصايا ، الحديث 5 . ( 7 ) النهاية 2 : 62 .