تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وموضع من الخلاف ( 1 ) والحلبي ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والحلّي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) ويحيى بن سعيد ( 6 ) وابن زهرة ( 7 ) العلوي ، مدّعياً الإجماع عليه . وهو الحجّة الجامعة بين النصوص المختلفة ، المتقدّم إليها الإشارة . الدالّ بعضها على اعتبار الأكثريّة بقول مطلق ، كالصحيح : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت لهؤلاء البيّنة أنّهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البيّنة بمثل ذلك ، فقضى بها لأكثرهم بيّنته واستحلفهم ( 8 ) ، الخبر . وجملة منها باستعمال القرعة كذلك . ففي الصحيح : عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا ، فقال : يقرع فأيّهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحقّ ( 9 ) . ونحوه الخبر الصحيح : في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأوّلان فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فمن قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء ( 10 ) . وفي الموثّق ( 11 ) وغيره ( 12 ) : أنّ رجلين اختصما إلى عليّ ( عليه السلام ) في دابّة فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعُلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة . ثم قال : اللّهم ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 337 ، المسألة 10 . ( 2 ) الكافي في الفقه 439 - 440 . ( 3 ) المهذّب 2 : 578 . ( 4 ) السرائر 2 : 169 . ( 5 ) الوسيلة 224 . ( 6 ) الجامع للشرائع 532 . ( 7 ) الغنية 443 - 444 . ( 8 ) الوسائل 18 : 181 - 186 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 1 ، 11 ، 6 ، 12 ، 15 . ( 9 ) الوسائل 18 : 181 - 186 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 1 ، 11 ، 6 ، 12 ، 15 . ( 10 ) الوسائل 18 : 181 - 186 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 1 ، 11 ، 6 ، 12 ، 15 . ( 11 ) الوسائل 18 : 181 - 186 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 1 ، 11 ، 6 ، 12 ، 15 . ( 12 ) الوسائل 18 : 181 - 186 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 1 ، 11 ، 6 ، 12 ، 15 .