تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
المهذّب ( 1 ) والشهيد في الدروس ( 2 ) ، وهو ظاهر القاضي ( 3 ) ، إلاّ أنّه قرّبه في الدعوى بعد الطلاق . وبالجملة الأكثر كما في المسالك ( 4 ) ، بل المشهور كما في ظاهر الشرائع ( 5 ) وصريح النكت ( 6 ) ، بل في الخلاف ( 7 ) والسرائر ( 8 ) دعوى الإجماع عليه ، ونسبه في المبسوط إلى روايات الأصحاب ( 9 ) ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه أيضاً . ولا ينافيه فتواه فيه بخلافه ، كما يأتي ، لما صرّح به بعد النسبة أنّه على الأحوط . والأصل فيه قبل ذلك المرويّ في التهذيبين ( 10 ) بسند فيه جهالة ، ولكنّها في الفقيه ( 11 ) صحيحة . وفيها : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء يقسّم بينهما ، فإذا طلقت المرأة فادّعت أنّ المتاع لها وادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء . والموثّق : في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له ( 12 ) . وفي آخر : عن رجل يموت ماله من متاع البيت ، قال : السيف والسلاح وثياب جلده ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المهذّب البارع 4 : 491 . ( 2 ) الدروس 2 : 111 . ( 3 ) المهذّب 2 : 579 . ( 4 ) المسالك 14 : 136 . ( 5 ) الشرايع 4 : 119 . ( 6 ) نكت الإرشاد 166 ( مخطوط ) . ( 7 ) الخلاف 6 : 354 ، المسألة 27 . ( 8 ) السرائر 1 : 194 . ( 9 ) المبسوط 8 : 310 . ( 10 ) التهذيب 6 : 394 ، الحديث 25 ، الاستبصار 3 : 46 ، الحديث 5 . ( 11 ) الفقيه 3 : 111 ، الحديث 3430 . ( 12 ) الوسائل 17 : 525 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 - 2 . ( 13 ) الوسائل 17 : 525 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 - 2 .