المهذّب ( 1 ) والشهيد في الدروس ( 2 ) ، وهو ظاهر القاضي ( 3 ) ، إلاّ أنّه قرّبه
في الدعوى بعد الطلاق . وبالجملة الأكثر كما في المسالك ( 4 ) ، بل المشهور
كما في ظاهر الشرائع ( 5 ) وصريح النكت ( 6 ) ، بل في الخلاف ( 7 ) والسرائر ( 8 )
دعوى الإجماع عليه ، ونسبه في المبسوط إلى روايات الأصحاب ( 9 ) ،
مشعراً بدعوى الإجماع عليه أيضاً . ولا ينافيه فتواه فيه بخلافه ، كما يأتي ،
لما صرّح به بعد النسبة أنّه على الأحوط . والأصل فيه قبل ذلك المرويّ
في التهذيبين ( 10 ) بسند فيه جهالة ، ولكنّها في الفقيه ( 11 ) صحيحة .
وفيها : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما
يكون للرجال والنساء يقسّم بينهما ، فإذا طلقت المرأة فادّعت أنّ المتاع لها
وادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء .
والموثّق : في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان
من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ،
ومن استولى على شئ منه فهو له ( 12 ) .
وفي آخر : عن رجل يموت ماله من متاع البيت ، قال : السيف والسلاح
وثياب جلده ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المهذّب البارع 4 : 491 .
( 2 ) الدروس 2 : 111 .
( 3 ) المهذّب 2 : 579 .
( 4 ) المسالك 14 : 136 .
( 5 ) الشرايع 4 : 119 .
( 6 ) نكت الإرشاد 166 ( مخطوط ) .
( 7 ) الخلاف 6 : 354 ، المسألة 27 .
( 8 ) السرائر 1 : 194 .
( 9 ) المبسوط 8 : 310 .
( 10 ) التهذيب 6 : 394 ، الحديث 25 ، الاستبصار 3 : 46 ، الحديث 5 .
( 11 ) الفقيه 3 : 111 ، الحديث 3430 .
( 12 ) الوسائل 17 : 525 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 - 2 .
( 13 ) الوسائل 17 : 525 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 - 2 .