تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
كما صرّح به في التحرير ( 1 ) . وربّما حملها بعض على الظاهر من أنّ المرأة تأتي المتاع من بيت أهلها ، وظاهره العمل عليها حينئذ . وفيه نظر يظهر وجهه ممّا في ذيل المسألة السابقة قد مرّ . اللّهمّ إلاّ أن يذبّ عنه بدعوى حصول الظنّ من الاستقراء وتتبّع الموارد الجزئيّة في الدعاوي التي عمل فيها بمجرّد الظهور بجواز العمل به والحكم بسببه ، كما سيدّعي ذلك العلاّمة في المختلف ( 2 ) في المسألة الآتية ، وله وجه ، إلاّ أنّ في بلوغه هنا قوّة المقاومة للأُصول المعتضدة بعمل الأصحاب إشكالا ، بل الأخذ بمقالتهم أولى . ( الخامسة : إذا تداعى الزوجان ) أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر ( متاع البيت ) الذي في يدهما قضى لمن له البيّنة مطلقاً بلا خلاف ، وإن لم يكن لهما بيّنة ( فله ما ) يصلح ( للرجال ) كالعمائم والدروع والسلاح ( ولها ) أي للزوجة ( ما ) يصلح ( للنساء ) كالحلي والمقانع وقمص النساء ( وما يصلح لهما ) كالفرش والأواني ( يقسّم بينهما ) نصفين بعد التحالف أو النكول ، وفاقاً للشيخ في النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والحلّي في السرائر ( 5 ) والإسكافي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) والكيدري ( 8 ) ، والماتن هنا صريحاً ، وفي الشرائع ظاهراً ( 9 ) والفاضل في التحرير ( 10 ) وأبي العباس في
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 205 س 30 . ( 2 ) المختلف 8 : 291 . ( 3 ) النهاية 2 : 83 . ( 4 ) الخلاف 6 : 352 ، المسألة 27 . ( 5 ) السرائر 2 : 194 . ( 6 ) المسالك 14 : 136 . ( 7 ) الوسيلة 227 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) 11 : 228 . ( 9 ) الشرائع 4 : 119 . ( 10 ) التحرير 2 : 206 س 1 .