كما صرّح به في التحرير ( 1 ) .
وربّما حملها بعض على الظاهر من أنّ المرأة تأتي المتاع من بيت
أهلها ، وظاهره العمل عليها حينئذ .
وفيه نظر يظهر وجهه ممّا في ذيل المسألة السابقة قد مرّ .
اللّهمّ إلاّ أن يذبّ عنه بدعوى حصول الظنّ من الاستقراء وتتبّع الموارد
الجزئيّة في الدعاوي التي عمل فيها بمجرّد الظهور بجواز العمل به والحكم
بسببه ، كما سيدّعي ذلك العلاّمة في المختلف ( 2 ) في المسألة الآتية ، وله وجه ،
إلاّ أنّ في بلوغه هنا قوّة المقاومة للأُصول المعتضدة بعمل الأصحاب
إشكالا ، بل الأخذ بمقالتهم أولى .
( الخامسة : إذا تداعى الزوجان ) أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة
الآخر ( متاع البيت ) الذي في يدهما قضى لمن له البيّنة مطلقاً بلا خلاف ،
وإن لم يكن لهما بيّنة ( فله ما ) يصلح ( للرجال ) كالعمائم والدروع
والسلاح ( ولها ) أي للزوجة ( ما ) يصلح ( للنساء ) كالحلي والمقانع
وقمص النساء ( وما يصلح لهما ) كالفرش والأواني ( يقسّم بينهما ) نصفين
بعد التحالف أو النكول ، وفاقاً للشيخ في النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والحلّي
في السرائر ( 5 ) والإسكافي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) والكيدري ( 8 ) ، والماتن هنا
صريحاً ، وفي الشرائع ظاهراً ( 9 ) والفاضل في التحرير ( 10 ) وأبي العباس في
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 205 س 30 .
( 2 ) المختلف 8 : 291 .
( 3 ) النهاية 2 : 83 .
( 4 ) الخلاف 6 : 352 ، المسألة 27 .
( 5 ) السرائر 2 : 194 .
( 6 ) المسالك 14 : 136 .
( 7 ) الوسيلة 227 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) 11 : 228 .
( 9 ) الشرائع 4 : 119 .
( 10 ) التحرير 2 : 206 س 1 .