الشهيدان في الدروس في هذا الكتاب وكتاب الصلح ( 1 ) وفي الروضة ( 2 )
والمسالك ( 3 ) في الكتاب الأخير ، بل ربّما يشعر عبارة المسالك بالإجماع
عليه ، وحكي عن التذكرة ( 4 ) أيضاً ، وبه صرّح في نوادر هذا الكتاب من
السرائر ( 5 ) ، وفي كتاب الصلح من الغنية ( 6 ) .
( و ) الحجّة فيه قبل ذلك ( هي رواية عمرو بن شمر عن جابر )
المرويّة في الفقيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن جدّه عن عليّ ( عليه السلام ) : أنّه قضى في
رجلين اختصما في خُصٍّ ، فقال : إنّ الخُصّ للذي إليه القِمْط ( 7 ) .
( وفي عمرو ) وإن كان ( ضعف ) بنصّ جماعة من أهل الرجال
كالنجاشي ( 8 ) وغيره ، إلاّ أنّه مجبور بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ،
التي كادت تكون محقّقة ، لعدم مخالف في الرواية صريحاً ، بل ولا ظاهراً ،
عدا الماتن هنا والشهيد الثاني ( 9 ) والصيمري ( 10 ) ، مع أنّ ظاهر الأوّلين التردّد
لا المخالفة .
ومنه يظهر ما في المهذّب ( 11 ) من نسبة المخالفة إلى المتأخّرين كافّة .
كيف ! وعمدة المتأخّرين الفاضلان والشهيدان وقد أفتوا ما عدا الشهيد الثاني
في الشرائع ( 12 ) والإرشاد ( 13 ) والقواعد ( 14 ) والدروس ( 15 ) بالرواية .
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 114 ، 3 : 349 .
( 2 ) الروضة 4 : 194 .
( 3 ) المسالك 4 : 288 .
( 4 ) التذكرة 2 : 191 س 4 .
( 5 ) السرائر 2 : 195 .
( 6 ) الغنية 255 .
( 7 ) الفقيه 3 : 100 ، الحديث 3413 .
( 8 ) رجال النجاشيّ 287 رقم 765 .
( 9 ) المسالك 4 : 288 .
( 10 ) غاية المرام 84 ( مخطوط ) .
( 11 ) المهذّب البارع 4 : 488 .
( 12 ) الشرائع 2 : 125 .
( 13 ) الإرشاد 1 : 405 .
( 14 ) القواعد 2 : 178 .
( 15 ) الدروس 3 : 349 .