تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ما مرّ بلا فصل ( يخلّطها بماله ويتّجر بها ) قال فلمّا طلبها منه ( قال : ذهبت ) وفي الرواية ذهب المال ، والمعنى واحد ( وكان لغيره ) أي لغير الدافع ( معه ) أي مع المدفوع إليه مثلها و ( مال كثير ) لغير واحد ( ف‍ ) قال : كيف صنع أُولئك ؟ قال : ( أخذوا أموالهم ) ف‍ ( قال ) أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) جميعاً : ( يرجع ) أي الدافع ( عليه ) أي على المدفوع إليه ( بماله ) الّذي دفعه إليه ( ويرجع هو ) أي المدفوع إليه ( على أُولئك بما أخذوا ) ( 1 ) . وهذه الرواية مع قصور سندها - كما ترى - مخالفة للأُصول جدّاً ، لأنّ الدفع فيها على جهة الأمانة بضاعة كانت أو غيرها ، ومقتضاها عدم ضمان الأمين للعين بعد تلفها ، إلاّ أن يكون فرّط أو تعدّى . وليس لذكرهما في الرواية عين ولا أثر أصلا . وعلى تقدير الضمان بهما فلا وجه لرجوع الغارم بما غرمه إلى أُولئك الذين لهم المال ، إذ لا تزر وازرة وزر اُخرى ، فلهذا قال الماتن هنا وفي النكت ( 2 ) وغيره من الأصحاب . ( ويمكن حمل ذلك ) أي الحكم برجوع صاحب البضاعة على العامل بماله ورجوعه على أُولئك بما أخذوا ( على من ) أي عامل ( خلط المال ) المدفوع إليه بأموال أُولئك ( و ) الحال أنّه ( لم يأذن صاحبه ) في ذلك ( وأذن له الباقون ) فيه . والأصل في هذا الحمل الحلّي في السرائر ، حيث قال بعد نقل الخبر : هذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ووجه الفقه والفتيا عندي على تسليم الخبر ، أنّ الأوّل دفع المال إليه فخلّطه بغيره فلمّا خلّطه بغيره فرّط فيه بالخلط فضمنه وأصحاب الأموال الباقية خلّط أموالهم بإذنهم والأوّل أخلط ماله في أموالهم بغير إذنه ، فيجب عليه الضمان للأوّل جميع ماله ، فلمّا أخذ
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 288 ، الحديث 6 . ( 2 ) نكت النهاية 2 : 81 .