تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ، الخبر ( 1 ) . وهو كما ترى ظاهر في اختصاص اتّصاف الأخذ بالظلم بصورة فقد شرط المقاصّة ، وعدمه في صورة وجوده . وعلى هذا فلا تنافي بين الأخبار .
( وفي سماع الدعوى المجهولة ) كشئ أو ثوب ، أو فرس ( تردّد ) واختلاف بين الأصحاب . فبين مانع عنه كالشيخ في المبسوط ( 2 ) والحلّي في السرائر ( 3 ) والفاضل في التحرير ( 4 ) والشهيد في الدروس ( 5 ) جازمين به ، لعدم فائدتها وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المنكر بنعم ، بل لابد من ضبط المثلي بصفاته ، والقيمي بقيمته ، والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد ، لأنّه إيجاب في الحال ، وهو غير مختلف ، والدعوى إخبار عن الماضي وهو مختلف . وقائل بأنّ ( أشبهه الجواز ) كالماتن هنا والفاضل في الإرشاد ( 6 ) والقواعد ( 7 ) وفخر الدين في شرحه ( 8 ) وشيخنا في المسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) واختاره من متأخّري المتأخّرين جماعة ، لإطلاق الأدلّة الدالّة على وجوب الحكم من الكتاب والسنّة . وما ذكر في وجه المنع غير صالح للتقييد والمانعيّة ; لإمكان الحكم بالمجهول ، فيحبس حتّى يبيّنه كالإقرار ; ولأنّ المدّعي ربّما يعلم حقّه بوجه
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 180 ، الباب 10 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 2 . ( 2 ) المبسوط 8 : 156 . ( 3 ) السرائر 2 : 177 . ( 4 ) التحرير 2 : 189 س 1 - 2 . ( 5 ) الدروس 2 : 84 . ( 6 ) الإرشاد 2 : 143 . ( 7 ) القواعد 3 : 437 . ( 8 ) الإيضاح 4 : 327 . ( 9 ) المسالك 13 : 436 . ( 10 ) الروضة 3 : 79 .