ولو تشبّهت الأجنبيّة بالزوجة فعليها الحدّ دون واطئها . وفي رواية :
يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً ، وهي متروكة .
ولو وطئ المجنون عاقلة ففي وجوب الحدّ تردّد . أوجبه الشيخان .
ولا حدّ على المجنونة .
ويسقط الحدّ بادّعاء الزوجيّة ، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى
المدّعي .
ولا يثبت الإحصان الّذي يجب معه الرجم حتّى يكون الزاني بالغاً
حدّاً له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح ، ويستوي
فيه المسلمة والذمّية . وإحصان المرأة كإحصان الرجل ، لكن يراعى فيها
العقل إجماعاً . ولا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان . وتخرج البائن .
وكذا المطلّق .
ولو تزوّج معتدّة عالماً حُدّ مع الدخول . وكذا المرأة .
ولو ادّعيا الجهالة أو أحدهما قُبِلَ على الأصحّ إذا كان ممكناً في
حقّه .
ولو راجع المخالع لم يتوجّه عليه الرجم حتّى يطأ . وكذا العبد لو
أُعتق ، والمكاتب إذا تُحرّر .
ويجب الحدّ على الأعمى ، فإن ادّعى الشبهة فقولان ، أشبههما :
القبول مع الاحتمال . وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة : التعزير .
ويثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة . ولا بدّ من بلوغ المُقِرّ وكماله واختياره
وحرّيته وتكرار الإقرار أربعاً .
وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبهه : أنّه لا يشترط .
ولو أقرّ بحَدٍّ ولم يبيّنه ضُرِبَ حتّى ينهى عن نفسه .
رياض المسائل — صفحة 17
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧