ويُجَزُّ رأس البكر مع الحدّ ، ويُغَرَّبُ عن بلده سنة . والبكر من ليس
بمحصن . وقيل : الّذي أملك ولم يدخُل . ولا تغريب على المرأة ولا جَزّ .
والمملوك يجلد خمسين ، ذكراً كان أو أُنثى ، محصناً أو غير محصن ،
ولا جَزَّ على أحدهما ولا تغريب .
ولو تكرّر الزنا كفى حدٌّ واحد . ولو حُدَّ مع كلّ واحد مرّة قُتل في
الثالثة . وقيل : في الرابعة وهو أحوط . والمملوك إذا أُقيم عليه حدُّ الزنا
سبعاً قُتل في الثامنة . وقيل : في التاسعة ، وهو أولى .
وللحاكم في الذمِّيّ الخيار في إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل
نِحْلَتِه ليقيموا الحدّ على معتقدهم .
ولا يقام على الحامل حدٌّ ولا قصاص حتّى تضع وتخرج من نفاسها
وترضع الولد . ولو وجد له كافل جاز .
ويُرجَمُ المريض والمستحاضة ، ولا يُحَدُّ أحدهما حتّى يبرأ . ولو
رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضِّغْثِ المشتمل على العدد .
ولا يسقط الحدّ باعتراض الجنون .
ولا يقام في الحرّ الشديد ، ولا البرد الشديد . ولا في أرض العَدوّ ،
ولا على من التجأ إلى الحرم ، ويضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى
يخرج للإقامة . ولو أحدث في الحرم ما يوجب حَدّاً حُدَّ فيه .
وإذا اجتمع الحدّ والرجم جُلِدَ أوّلا .
ويدفن المرجوم إلى حَقويه ، والمرأة إلى صدرها ، فإن فرَّ أُعيد .
ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يُعَد . وقيل : إن لم تُصبه الحجارة أُعيد .
ويبدأ الشهود بالرجم ، ولو كان مقرّاً بدأ الإمام .
ويجلد الزاني قائماً مجرّداً . وقيل : إن وجد بثيابه جلد بها أشدّ
رياض المسائل — صفحة 19
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩