ولو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط عنه ، ولا يسقط غيره .
ولو أقرّ ثمّ تاب كان الإمام ( عليه السلام ) مجزى في الإقامة ، رجماً كان
أو غيره .
ولا يكفي في البيّنة أقلّ من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين .
ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم .
ولا تقبل شهادة ستّ نساء ورجل . ولا شهادة النساء منفردات . ولو
شهد ما دون الأربع لم يثبت ، وَحُدُّوا لِلفِرية .
ولا بدّ في الشهادة من ذكر المشاهدة ، كالميل في المكحلة . ولا بدّ
من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد .
ولو أقام الشهادة بَعْضٌ حُدُّوا لو لم يُرتَقَب إتمام البيّنة .
وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد .
ولا يسقط الحدّ بالتوبة بعد قيام البيّنة ، ويسقط لو كانت قبلها ، رَجماً
كان أو غيره .
النظر الثاني في الحدّ :
يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالأُمّ والبنت . وألحق الشيخ
كذلك امرأة الأب . وكذا يُقتل الذمّي إذا زنى بالمسلمة ، والزاني قهراً . ولا
يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر .
وفي جلده قبل القتل تردّد .
ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة . ويجمع للشيخ
والشيخة بين الحدّ والرجم إجماعاً . وفي الشابّ روايتان ، أشبههما :
الجمع . ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة . ويجب الجلد . وكذا
لو زنى بالمحصنة صغير . ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم .
رياض المسائل — صفحة 18
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٨