الضرب . وقيل : متوسّطاً ، ويُفرّق على جسده . ويتّقى فرجه ووجهه .
وتضرب المرأة جالسة ، وتربط ثيابها .
ولا يضمن ديته لو قتله الحدّ .
ويدفن المرجوم عاجلا . ويستحبّ إعلام الناس ليتوفّروا . ويجب
أن يحضره طائفة . وقيل : يستحبّ ، وأقلّها واحد . ولا يرجمه من لله قِبَلَهُ
حدّ . وقيل : يكره .
النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل :
الأُولى : إذا شهد أربعة بالزنى قُبُلاً فشهدت أربع نساء بالبكارة
فلا حدَّ .
وفي حدّ الشهود قولان .
الثانية : إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان . ووجه السقوط أن
يسبق منه القذف .
الثالثة : يُقِيمُ الحاكم حدود الله تعالى . أمّا حقوق الناس فتقف على
المطالبة .
الرابعة : من افتضّ بكراً بإصبعه فعليه مهرها . ولو كانت أمة فعليه
عشر قيمتها .
الخامسة : من زوّج أمته ثمّ وطئها فعليه الحدّ .
السادسة : من أقرّ أنّه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدّان .
ولو أقر مرّة فعليه حدّ القذف . وكذا المرأة ، وفيهما تردّد .
السابعة : من تزوّج أمة على حرّة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه
ثمن حدّ الزنا .
الثامنة : من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة
على الحدّ .
رياض المسائل — صفحة 20
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٠