والرواية صحيحة السند ، غير أنّ فيها تسلّطاً على الأموال المعصومة
بقول واحد .
الرابعة : لو شهدا بطلاق امرأة فتزوّجت ثمّ رجعا ضمنا المهر وردّت
إلى الأوّل بعد الاعتداد من الثاني . وتحمل هذه الرواية على أنّها نكحت
بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم ، ولو حكم لم يقبل الرجوع .
الخامسة : لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثمّ قالا : أو همنا ،
والسارق غيره ، أُغرما دية يد الأوّل ، ولم يقبلا في الأخير لما يتضمّن من
عدم الضبط .
السادسة : تجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام ( عليه السلام )
حسماً للجرأة .
* * *
كتاب الحدود والتعزيرات
وفيه فصول :
الفصل الأوّل في حدّ الزنا
والنظر في الموجب والحدّ واللواحق .
أمّا الموجب : فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد
ولا ملك ولا شبهة . ويتحقّق بغيبوبة الحشفة قُبُلاً أو دُبُراً .
ويشترط في ثبوت الحدّ : البلوغ والعقل والعلم بالتحريم والاختيار .
فلو تزوّج محرَّمَةً كالأُمّ أو المحصنة سقط الحدُّ مع الجهالة
بالتحريم . ويثبت مع العلم ، ولا يكون العقد بمجرّده شبهة في السقوط .
رياض المسائل — صفحة 16
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦