تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
أوّلهما ظاهر إطلاق المتن ونحوه وصريح الشرائع ( 1 ) والشيخ في التهذيبين ( 2 ) والحلّي في السرائر ( 3 ) والفاضل في الإرشاد ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والصيمري في شرح الشرائع ( 6 ) والفاضل المقداد في التنقيح ( 7 ) والشهيدين في النكت ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ، وفيه وفي الكفاية أنّه عليه أكثر المتأخّرين ( 10 ) . وهو كذلك ، بل لعلّه عليه عامّتهم ، لإطلاق الأدلّة ، بل عمومها الناشئ من لفظة « مَن » في الآية ، ومن ترك الاستفصال في الأخبار المتقدّمة وغيرها ، كالأخبار المتقدّمة في البحث المتقدّم إليه الإشارة والخبرين . في أحدهما : عن الرجل يكون له على الرجل العين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم ( 11 ) . وفي الثاني : أنّه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فأقبض من تحت يدي مالي عليه وإن استحلفني حلفت أن ليس له عليّ شئ ، قال : نعم ، الخبر ( 12 ) . هذا ، مضافاً إلى خصوص جملة من المعتبرة ، منها رواية هند المتقدّمة ، بناءً على أنّ مال الرجل في يدي امرأته كالوديعة . وأظهر منها الخبر : عن رجل دفع إليه مال ليصرفه في بعض وجوه البرّ فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 109 . ( 2 ) الاستبصار 3 : 53 ، ذيل الحديث 6 ، التهذيب 6 : 349 ، ذيل الحديث 108 . ( 3 ) السرائر 2 : 37 . ( 4 ) الإرشاد 2 : 143 . ( 5 ) المختلف 5 : 377 . ( 6 ) غاية المرام 186 س 12 ( مخطوط ) . ( 7 ) التنقيح 4 : 269 - 270 . ( 8 ) غاية المراد 158 س 15 ( مخطوط ) . ( 9 ) المسالك 14 : 69 . ( 10 ) كفاية الأحكام 275 س 16 . ( 11 ) الوسائل 12 : 205 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 10 . ( 12 ) الوسائل 16 : 178 ، الباب 47 ، باب أنّ من كان له على غيره مال ، الحديث 1 .