ويلحق بهذا الباب مسائل :
الأُولى : التبرّع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرّق التهمة ،
وهل يمنع في حقوق الله فيه تردّد .
الثانية : الأصمّ ، تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع . وفي رواية :
يؤخذ بأوّل قوله . وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية .
الثالثة : لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق . وفي قبولها في
الرضاع تردّد ، أشبهه : القبول . ولا تقبل في الحدود ، وتقبل مع الرجال
في الرجم على تفصيل يأتي . وفي الجراح والقتل بأن يشهد رجل
وامرأتان ، ويجب بشهادتهنّ الدية لا القَود . وفي الديون مع الرجال . ولو
انفردن كامرأتين مع اليمن فالأشبه : عدم القبول . وتقبلن منفردات في
العذرة وعيوب النساء الباطنة .
وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهلّ ، وامرأة واحدة في ربع
الوصيّة . وكذا كلّ امرأة يثبت شهادتها في الربع حتّى تكملن أربعاً فتقبل
شهادتهنّ في الوصيّة أجمع .
ولا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ، ولا الصنائع
الدنيئة كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت الدناءة كالزبّال والوقّاد ، ولا ذوي
العاهات كالأجذم والأبرص .
الثاني : فيما يصير به شاهداً
وضابطه : العلم ، ومستنده : المشاهدة أو السماع .
فالمشاهدة للأفعال كالغصب والقتل والسرقة والرضاع والولادة
والزنا واللواط . أمّا السماع ، فيثبت به النسب والملك والوقف والزوجيّة .
رياض المسائل — صفحة 13
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣