تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شيخنا الشهيد الثاني ; مضافاً إلى الأصل المعتضد بالشهرة . وكذا في الخلع ، لكن على التفصيل المتقدّم في كلامه ، لما ذكره ولِي في الثالث توقّف ، ولكنّ الأصل يقتضي العدم ، مع كونه أشهر . ( ويشترط ) تقديم ( شهادة الشاهد ) الواحد وإقامتها ( أوّلا ، و ) كذا ( تعديله ) قبل اليمين ثمّ الإتيان بها ( ولو ) عكس ف‍ ( بدأ باليمين ) قبل الشهادة أو التعديل ( وقعت لاغية ، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة ) للشهادة ، كما هنا وفي الشرائع ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والقواعد ( 4 ) واللمعتين ( 5 ) والدروس ( 6 ) والمسالك ، وعلّل الحكم فيه بأنّ وظيفة المدّعي بالأصالة إنّما هو البيّنة واليمين تتميم لها بالنصّ ، ثمّ حكى الخلاف فيه عن بعض العامّة ، وهو ظاهر في عدم الخلاف فيه بيننا ( 7 ) ، ولذا نسبه في المفاتيح إلينا ( 8 ) . فلو تمّ إجماعاً ، وإلاّ فللنظر فيه مجال ، وفاقاً للكفاية ( 9 ) ، لضعف التعليل ، وإطلاق النصوص وكثير من الفتاوى . وإن أمكن الذبّ عنه بعدم العبرة به في أمثال ما نحن فيه أوّلا : بوروده ، لبيان حكم آخر غير ما نحن فيه ، وثانياً : بتبادر التقديم منه ، سيّما مع اشتماله على التقديم الذكري . وحينئذ فالوقوف مع الأصل يقتضي المصير إلى ما ذكروه ، أخذاً بالمتيقّن ، والتفاتاً إلى ظهور الإجماع ممّا مرّ من العبائر ، ومن حال الحلّي وطريقته ، حيث لم يستند في فتاويه إلاّ على الإجماع ونحوه من الأُصول القطعيّة .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 92 . ( 2 ) السرائر 2 : 141 . ( 3 ) التحرير 2 : 193 س 2 . ( 4 ) القواعد 3 : 449 . ( 5 ) اللمعة والروضة 3 : 102 . ( 6 ) الدروس 2 : 98 . ( 7 ) المسالك 13 : 509 - 510 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع 3 : 264 . ( 9 ) كفاية الأحكام 272 س 11 .