تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
للفاضل في القواعد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ، وفي الروضة أنّ القائل بالقبول مطلقاً غير معلوم ( 3 ) . ومتوقّف فيه ، كالماتن في الشرائع ( 4 ) والشهيد في الدروس ( 5 ) . ومانع عنه في الثاني ، كالفاضل في الإرشاد ( 6 ) والتحرير ( 7 ) ، والقواعد ( 8 ) والشهيد في الدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 ) ، ونسبه في الروضة ( 11 ) إلى الأكثر ، واختار فيها وفي المسالك ( 12 ) التفصيل فيه بين دعوى المرأة فالمنع ، لما مر ، ودعوى الرجل فالقبول ، قال : فإنّ دعواه يتضمّن المال وإن انضم إليه أمر آخر ، فينبغي القطع بثبوت المال ، كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره كالسرقة ، فإنّهم قطعوا بثبوت المال . وهذا قويّ ، وجزم به في الدروس ( 13 ) . ومانع عنه في الثالث ، وهو المشهور كما في المسالك ( 14 ) والروضة ( 15 ) ، قال : لتضمّنه إثبات الحرّيّة ، وهي ليست بمال ، وقيل : يثبت بهما ( 16 ) ، لتضمّنه المال من حيث إنّ العبد مال للمولى فهو يدّعي زوال الماليّة ، وظاهر اللمعة عدم الخلاف في المنع عن القبول في التدبير والكتابة ، وبذلك صرّح في الروضة فقال : وظاهره عدم الخلاف فيهما ، مع أنّ البحث آت فيهما ، وفي الدروس ما يدلّ على أنّه بحكم العتق لكن لم يصرّحوا بالخلاف ، فلذا
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 449 . ( 2 ) التحرير 2 : 192 س 30 . ( 3 ) الروضة 3 : 102 - 99 . ( 4 ) الشرائع 4 : 92 . ( 5 ) الدروس 2 : 97 . ( 6 ) الإرشاد 2 : 162 . ( 7 ) التحرير 2 : 192 س 30 . ( 8 ) القواعد 3 : 449 . ( 9 ) الدروس 2 : 97 . ( 10 ) اللمعة 55 . ( 11 ) الروضة 3 : 102 - 99 . ( 12 ) المسالك 13 : 513 . ( 14 ) المسالك 13 : 513 . ( 13 ) الدروس 2 : 97 . ( 15 ) الروضة 3 : 100 . ( 16 ) التحرير 2 : 82 س 24 .