للفاضل في القواعد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ، وفي الروضة أنّ القائل بالقبول مطلقاً
غير معلوم ( 3 ) .
ومتوقّف فيه ، كالماتن في الشرائع ( 4 ) والشهيد في الدروس ( 5 ) .
ومانع عنه في الثاني ، كالفاضل في الإرشاد ( 6 ) والتحرير ( 7 ) ، والقواعد ( 8 )
والشهيد في الدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 ) ، ونسبه في الروضة ( 11 ) إلى الأكثر ،
واختار فيها وفي المسالك ( 12 ) التفصيل فيه بين دعوى المرأة فالمنع ، لما مر ،
ودعوى الرجل فالقبول ، قال : فإنّ دعواه يتضمّن المال وإن انضم إليه أمر
آخر ، فينبغي القطع بثبوت المال ، كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في
غيره كالسرقة ، فإنّهم قطعوا بثبوت المال . وهذا قويّ ، وجزم به في
الدروس ( 13 ) .
ومانع عنه في الثالث ، وهو المشهور كما في المسالك ( 14 ) والروضة ( 15 ) ،
قال : لتضمّنه إثبات الحرّيّة ، وهي ليست بمال ، وقيل : يثبت بهما ( 16 ) ، لتضمّنه
المال من حيث إنّ العبد مال للمولى فهو يدّعي زوال الماليّة ، وظاهر اللمعة
عدم الخلاف في المنع عن القبول في التدبير والكتابة ، وبذلك صرّح في
الروضة فقال : وظاهره عدم الخلاف فيهما ، مع أنّ البحث آت فيهما ، وفي
الدروس ما يدلّ على أنّه بحكم العتق لكن لم يصرّحوا بالخلاف ، فلذا
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 449 .
( 2 ) التحرير 2 : 192 س 30 .
( 3 ) الروضة 3 : 102 - 99 .
( 4 ) الشرائع 4 : 92 .
( 5 ) الدروس 2 : 97 .
( 6 ) الإرشاد 2 : 162 .
( 7 ) التحرير 2 : 192 س 30 .
( 8 ) القواعد 3 : 449 .
( 9 ) الدروس 2 : 97 .
( 10 ) اللمعة 55 .
( 11 ) الروضة 3 : 102 - 99 .
( 12 ) المسالك 13 : 513 .
( 14 ) المسالك 13 : 513 .
( 13 ) الدروس 2 : 97 .
( 15 ) الروضة 3 : 100 .
( 16 ) التحرير 2 : 82 س 24 .