تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
أفردها ( 1 ) انتهى . واختلف كلام الفاضل في التحرير ( 2 ) والقواعد ( 3 ) ، ففي كتاب العتق والتدبير قطع بثبوتهما بهما من غير نقل خلاف ، وفي هذا الباب منه قطع بعدم ثبوتهما بهما كذلك ، وتوقّف في الدروس مقتصراً على نقل القولين ( 4 ) . ومانع عنه في الرابع ، إمّا مطلقاً كالشيخ في الخلاف ( 5 ) ، أو مع عدم انحصار الموقوف عليه كالشهيدين في الدروس ( 6 ) والمسالك ( 7 ) وغيرهما ، وقاض بهما مطلقاً كالشيخ في المبسوط ( 8 ) والحلّي في السرائر ( 9 ) والحلبي ( 10 ) والفاضل في القواعد ( 11 ) وغيرهم . ومبنى الخلاف عندهم على أنّه هل ينتقل ملك الوقف إلى الموقوف عليه ، أم إلى الله عزّ وجلّ ، أما الأوّل مع الانحصار ، والثاني مع عدمه ، أو يبقى على ملك الواقف ؟ أقوال ، والأكثر على الأوّل ، بل جعله الأوّلان مقتضى المذهب ( 12 ) ، ونسبه الأخيران إلينا ، معلّلين مختارهم هنا بذلك ، فقالا : لأنّه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه ( 13 ) . وظاهرهم كما ترى دعوى الإجماع عليه ، ويفهم أيضاً من ابن زهرة في الغنية في كتاب الوقف ( 14 ) ، بل ادّعى على خروجه عن ملك الواقف إجماع الإماميّة كالشيخ في الخلاف ( 15 ) . وهذا هو الأظهر ، للإجماعات المنقولة حدّ
هامش
( 1 ) الروضة 3 : 100 . ( 2 ) التحرير 2 : 192 س 31 . ( 3 ) القواعد 3 : 449 . ( 4 ) الدروس 2 : 97 . ( 5 ) الخلاف 6 : 280 ، المسألة 25 . ( 6 ) الدروس 2 : 97 . ( 7 ) المسالك 13 : 515 . ( 8 ) المبسوط 8 : 190 . ( 9 ) السرائر 2 : 142 . ( 10 ) لم نعثر عليه . ( 11 ) القواعد 3 : 449 . ( 12 ) المبسوط 8 : 190 . ( 13 ) القواعد 3 : 449 . ( 14 ) الغنية 298 . ( 15 ) الخلاف 3 : 539 ، المسألة 3 .
رياض المسائل — صفحة 144 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي