الحمام للانس ، وإنفاذ الكتب . أمّا الرهان عليها فقادح لأنّه قمار . واللعب
بالشطرنج تردّ به الشهادة . وكذا الغناء وسماعه ، والعمل بآلات اللهو
وسماعها ، والدفّ إلاّ في الأملاك والختان ، ولبس الحرير للرجل
إلاّ في الحرب ، والتختّم بالذهب ، والتحلّي به للرجال . ولا تقبل شهادة
القاذف ، وتقبل لو تاب . وحدّ توبته أن يكذّب نفسه . وفيه قول آخر
متكلّف .
الخامس ارتفاع التهمة ، فلا تقبل شهادة الجارّ نفعاً ، كالشريك فيما هو
شريك فيه ، والوصيّ فيما له فيه ولاية .
ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية ، وهو الّذي يسرّ بالمساءة ويساء
بالمسرّة . والنسب لا يمنع القبول . وفي قبول شهادة الولد على أبيه
خلاف ، أظهره المنع . وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته . وشرط بعض
الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة . وكذا في الزوجة ، وربما صحّ
فيها الاشتراط . والصحبة لا تمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه .
ولا تقبل شهادة السائل بكفّه لما يتّصف به من مهانة النفس ، فلا يؤمن
خدعه . وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما : القبول . وفي
شهادته على المولى قولان ، أظهرهما : المنع ، ولو أعتق قبلت للمولى
وعليه . ولو أشهد عبديه بحمل أنّه ولده فورثهما غير الحمل وأعتقهما
الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ، ورجع الإرث إلى الولد . ويكره
له استرقاقهما . ولو تحمّل الشهادة الصبيّ أو الكافر أو العبد أو الخصم
أو الفاسق ثمّ زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم .
السادس طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا . وقيل : تقبل في
الشئ الدون ، وبه رواية نادرة .
رياض المسائل — صفحة 12
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٢