وادّعت المرأة حرّيتها وأنّها بنتها ، فإن أقام أحدهما بيّنة قضي له وإلاّ
تركت الجارية حتّى تذهب حيث شاءت .
الثانية : لو تنازعا عيناً في يدهما قضي لهما بالسويّة ، ولكلّ منهما
إحلاف صاحبه . ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبّث ، وللخارج
إحلافه . ولو كانت في يد ثالث وصدّق أحدهما قضي له ، وللآخر
إحلافه . ولو صدّقهما قضي لهما بالسويّة ، ولكلّ منهما إحلاف الآخر .
وإن كذّبهما أقرّت في يده .
الثالثة : إذا تداعيا خصّاً قضي لمن إليه القمط ، وهي رواية عمرو بن
شمر عن جابر ، وفي عمرو ضعف . وعن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى بذلك ، وهي قضيّة في واقعة .
الرابعة : إذا ادّعى أبو الميّتة عارية بعض متاعها كلّف البيّنة وكان
كغيره من الأنساب . وفيه رواية بالفرق ضعيفة .
الخامسة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ، ولها ما
للنساء ، وما يصلح لهما يقسم بينهما . وفي رواية : هو للمرأة وعلى
الرجال البيّنة . وفي المبسوط : إذا لم يكن بيّنة ويدهما عليه كان بينهما .
الثالث في تعارض البيّنات :
يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه .
ولصاحب اليد لو انفردت بيّنته بالسبب كالنتاج وقديم الملك . وكذا
الابتياع . ولو تساويا في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج .
ولو كانت يداهما عليه قضي لكلّ منهما بما في يد الآخر ، فيكون بينهما
نصفين .
ولو كان المدّعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر ، فإن تساويا
رياض المسائل — صفحة 10
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠