تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وفي آخر : حدّثني أبو جعفر ( عليه السلام ) أنّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج - إلى أن قال : - فقضى لأبي أنّه طلّقها فادّعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه ، فقال له أمير المدينة : يا عليّ إمّا أن تحلف وإمّا أن تعطيها ، فقال : يا بنيّ قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له يا أبة : جعلت فداك ألست محقّاً ؟ قال : بلى يا بنيّ ، ولكنّي أجللت الله تعالى أن أحلف يمين صبر ( 1 ) . ( ويحلف الأخرس بالإشارة ) المفهمة لليمين ، على الأشهر المصرّح به في كلام جمع كالمهذّب ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) وشرح الشرائع للصيمريّ ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) وغيرها من كتب الجماعة فاختاروه أيضاً ، معلّلين بأنّ الشارع أقام إشارته مقام تلفّظه في سائر أُموره . ( وقيل ) كما عن الشيخ في النهاية : إنّه ( يوضع يده ) مع ذلك ( على اسم الله سبحانه في المصحف ) إن حضر ، وإلاّ فعلى اسمه المطلق ( 7 ) . ومستنده مع شذوذه ومخالفة الأصل وما دلّ على قيام إشارته مطلقاً مقام تلفّظه غير واضح . ( وقيل ) كما عن ابن حمزة خاصّة : إنّه ( يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه ، فإن شرب كان حالفاً ، وإن امتنع أُلزم الحقّ ) ( 8 ) للصحيح : عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعى عليه دين ولم يكن
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 117 الباب 2 في استحباب العزم على الحلف ، الحديث 1 . ( 2 ) المهذب البارع 4 : 478 . ( 3 ) التنقيح 4 : 257 . ( 4 ) غاية المرام 184 س 16 ( مخطوط ) . ( 5 ) المسالك 13 : 480 . ( 6 ) كفاية الأحكام 270 س 17 . ( 7 ) النهاية 2 : 79 . ( 8 ) الوسيلة 228 .