تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وهو حسن إن لم يكن في المسألة قولا ثالثاً يكون للإجماع خارقاً ، واختارا في الفرع المتقدّم عدم التوقّف على حكم الحاكم ، زعماً منهما كون التوقّف عليه مخالفاً للأصل ، فإنّ مقتضاه ثبوت الحقّ من دونه . وفيه نظر حيث يتوجّه للمنكر ردّها . ( فإن حلف استحقّ ) المدّعي لما مضى ( وإن ) نكل و ( امتنع ) عن الحلف فإن لم يعلّله بشئ أو قال : ما أُريد أن أحلف ( سقطت دعواه ) وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ، ولا استئناف الدعوى معه في مجلس آخر : كما لو حلف المدّعى عليه ، للنصوص المستفيضة : منها : الصحيح ، في رجل يدّعي ولا بيّنة له قال يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له ( 1 ) . ومنها الموثّق كالصحيح ، بل قيل ( 2 ) صحيح : إذا أقام المدّعي البيّنة فليس له عليه يمين ، وإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين ، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له ( 3 ) . ومنها : في الرجل يدّعى عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ، قال : يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ له ( 4 ) . ونحوه المرسل المقطوع : استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، وإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، وإن لم يكن له شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شئ له ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 176 - 177 ، الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 1 ، 6 ، 2 . ( 2 ) كفاية الأحكام 268 س 8 . ( 3 ) الوسائل 18 : 176 - 177 ، الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 1 ، 6 ، 2 . ( 4 ) الوسائل 18 : 176 - 177 ، الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 1 ، 6 ، 2 . ( 5 ) الوسائل 18 : 176 ، الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 4 .