تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وهما مع قصور السند والنهوض لمقاومة ما مر ليسا نصين في المريض ، وإطلاقهما مخالف للإجماع ، وإخراجهما عن المخالفة بالتقييد بالمريض يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، ومع ذلك ليسا نصين في طلاق البينونة ، لاحتمال آخر الطلاق في الأول الآخر المتحقق منه في الخارج ، ويجامع أول الطلقات والثاني ، ولا ينحصر في الثالث ، فيقبل الحمل على الأولين ، والمطلقة ثلاثا في الثاني المطلقة كذلك مرسلة ، وقد مر أنها تقع واحدة ، فيرجع عدة الطلاقين في الروايتين إلى الرجعية فتلائمان بذلك المعتبرة المتقدمة . وبالجملة لا وجه لهذا القول بالمرة . * ( وترثه هي ) * أي الزوجة في العدة وبعدها * ( ولو كان الطلاق بائنا ) * لكن * ( إلى سنة ) * خاصة ، فلا ترث بعدها ولو لحظة بلا خلاف في ذلك ، بل ادعى عليه الإجماع جماعة ، والأصل فيه المعتبرة المستفيضة : منها الصحيح : عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، الخبر . وفي آخره : وإن مات بعد ما يمضي سنة لم يكن لها ميراث ( 1 ) . والموثق : رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : فإنها ترثه إذا كان في مرضه ، قال : قلت : وما حد المرض ؟ قال : لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة ( 2 ) . وهما كغيرهما وإن عما صورتي تزويج المرأة بعد العدة بغيره وعدمه إلا أنه ينبغي تقييدهما ب‍ * ( ما إذا لم تتزوج ) * فلو تزوجت حرمت الميراث ، للإجماع المحكي المتقدم ، والمعتبرة :
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 387 ، الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 11 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 8 .
رياض المسائل — صفحة 99 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي