لا نفي التحريم ، لكنه بعيد ، وهو مع الشهرة العظيمة وأصالة الإباحة لعله كاف
في نفي الحرمة ، إلا أن الأحوط المصير إليها ، وفاقا للمقنعة ( 1 ) .
* ( و ) * لكن * ( يقع لو طلق ) * والحال هذه إجماعا حتى من القائل بها لما مر ،
ويأتي إليه الإشارة من المستفيضة .
* ( ويرث زوجته في العدة الرجعية ) * إجماعا ، كما حكاه جماعة . وهو الحجة
فيه ، كعموم المستفيضة :
ففي الصحيح : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي
عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت
وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها ، الخبر ( 2 ) .
وفيه : إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة
الثالثة فليس له عليها رجعة ، ولا ميراث بينهما ( 3 ) .
وفي الموثق : عن الرجل يطلق المرأة ، قال : ترثه ويرثها ما دام له عليها
رجعة ( 4 ) .
وفي الخبر : في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها أنها ترثه وتعتد
عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها ، الحديث ( 5 ) .
وهي كما ترى عامة ، سيما الأول والأخير ، ولا ينافيها ما تقدم من الصحيح
النافي إرثه منها مطلقا وإن كان نصا في المريض ، لاحتماله الحمل على الطلاق
البائن .
هامش
( 1 ) المقنعة : 672 .
( 2 ) الوسائل 17 : 531 ، الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 8 ، وفيه اختلاف يسير .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 10 .
( 4 ) الوسائل 17 : 530 ، الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل 15 : 465 ، الباب 36 من أبواب العدد الحديث 7 .