تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
لا نفي التحريم ، لكنه بعيد ، وهو مع الشهرة العظيمة وأصالة الإباحة لعله كاف في نفي الحرمة ، إلا أن الأحوط المصير إليها ، وفاقا للمقنعة ( 1 ) . * ( و ) * لكن * ( يقع لو طلق ) * والحال هذه إجماعا حتى من القائل بها لما مر ، ويأتي إليه الإشارة من المستفيضة . * ( ويرث زوجته في العدة الرجعية ) * إجماعا ، كما حكاه جماعة . وهو الحجة فيه ، كعموم المستفيضة : ففي الصحيح : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها ، الخبر ( 2 ) . وفيه : إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة ، ولا ميراث بينهما ( 3 ) . وفي الموثق : عن الرجل يطلق المرأة ، قال : ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة ( 4 ) . وفي الخبر : في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها أنها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها ، الحديث ( 5 ) . وهي كما ترى عامة ، سيما الأول والأخير ، ولا ينافيها ما تقدم من الصحيح النافي إرثه منها مطلقا وإن كان نصا في المريض ، لاحتماله الحمل على الطلاق البائن .
هامش
( 1 ) المقنعة : 672 . ( 2 ) الوسائل 17 : 531 ، الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 8 ، وفيه اختلاف يسير . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 10 . ( 4 ) الوسائل 17 : 530 ، الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل 15 : 465 ، الباب 36 من أبواب العدد الحديث 7 .
رياض المسائل — صفحة 97 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي