على الاكتفاء به . وهو الحجة فيه إن تم ، وإلا فهو محل نظر ، للأصل ، وظاهر
الخبر ( 1 ) المشترط لذوق العسيلة ، الغير الحاصلة بمجرد غيبوبة الحشفة ظاهرا
إن فسرت بلذة الجماع ، وقطعا إن فسرت بالإنزال ، لعدم حصوله بذلك غالبا .
وأن يكون * ( بالعقد الصحيح ) * فلا عبرة بالوطء المجرد عنه مطلقا ، حراما
كان ، أو شبهة ، أو المشتمل على الفاسد منه ، لأنه كالعدم ، والأصل فيه بعد
الإجماع الأصل ، وظاهر قوله U : " زوجا " ( 2 ) الغير الصادق على مثل ذلك .
ومنه يظهر عدم التحليل بالوطء بالملك أو التحليل ، إما لعدم العقد ،
أو لعدم صدق الزوج على الواطئ بهما ، مضافا إلى الخبرين في الأول :
في أحدهما : عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن
أراد مولاها ؟ قال : لا ، قلت : أفرأيت أن يطأها مولاها أيحل للعبد أن
يراجعها ؟ قال : لا ، حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل
نكاح الأول ( 3 ) ، الخبر . ونحوه الثاني ( 4 ) .
وحيث إن الزوج حقيقة في الدائم دون المتمتع أو يتبادر منه خاصة دونه
انقدح وجه تقييد العقد ب * ( الدائم ) * مضافا إلى إشعار ذيل الآية ( 5 ) بذلك ، مع
أنه نص المعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها رجل آخر
هل تحل للأول ؟ قال : لا ( 6 ) . ونحوه الموثق ( 7 ) ، وغيره ( 8 ) .
وفيهما زيادة على ما مر " حتى تدخل فيما خرجت منه " ومن الزيادة يظهر
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 3 .
( 2 ) البقرة : 230 .
( 3 ) الوسائل 15 : 397 ، الباب 27 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 2 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 3 .
( 5 ) البقرة : 230 .
( 6 ) الوسائل 15 : 368 ، الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 2 .
( 7 ) المصدر السابق : الحديث 3 .
( 8 ) المصدر السابق : الحديث 5 .