تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ولا ينافيه الحكم فيه باستيراث الزوجة فيه ، لما ستقف عليه من اتفاق النص والفتوى بذلك . وعلى نفي الاستيراث بعد انقضاء العدة صرح به شيخ الطائفة ( 1 ) . ولا بأس به كالسابق ، جمعا بين الأدلة ولو لم يكن عليه شاهد ولا قرينة ، بل ومع فرض الصراحة لا تضرنا الرواية ، لكونها على هذا التقدير شاذة ، لا يترك لأجلها عموم المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكية ، وأصالة بقاء عصمة الزوجية ، الموجبة لتوارث الزوجين أحدهما من الآخر بالبديهة . ثم إن ظاهر العبارة كعموم المعتبرة المستفيضة المتقدمة عدا الأخيرة اختصاص الحكم بإرثه منها بكونها في العدة الرجعية ، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع عن الخلاف ( 2 ) ، وأشعر به أيضا عبارة بعض الأجلة ( 3 ) . خلافا للنهاية ( 4 ) وجماعة فأثبتوا الإرث له في العدة البائنة كالرجعية ، لعموم الرواية الأخيرة من المستفيضة ، وتخص بما تقدمها من المعتبرة ، ولعموم خصوص الخبرين : في أحدهما : عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها ، قال : نعم يتوارثان في العدة ( 5 ) . وفي الثاني : المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 68 . ( 2 ) الخلاف 4 : 484 ، المسألة 54 . ( 3 ) نهاية المرام 2 : 63 . ( 4 ) النهاية 2 : 424 . ( 5 ) الوسائل 15 : 388 ، الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 12 . ( 6 ) المصدر السابق : الحديث 13 .