الأظهر ، لكنهما غير صالحين لتخصيص العموم ، سيما مع قصور سند الأول .
ويظهر ثمرة الخلاف فيما مر وتوقفه على إذن من يعتبر إذنه على القول
الأول دون الثاني إن قلنا بعدم توقف النذر على إذنهم ، وإلا فلا ثمرة هنا ، كما لا
ثمرة فيما مر من المقامين أيضا إن قلنا بانعقاد النذر في المباح المتساوي الطرفين
والمتبرع به الغير المعلق على شرط ، كما هو الأظهر . ولكن الأولان خلافه ،
فيتحقق فيهما الثمرة .
* ( ولو تعلق ) * العهد * ( بما الأعود ) * الأنفع * ( مخالفته دينا أو دنيا خالف ) *
ذلك * ( إن شاء ( 1 ) ، ولا كفارة ) * عليه بلا خلاف ظاهرا . ووجهه واضح لثبوت
الحكم في اليمين والنذر إجماعا فتوى ونصا . وهو لا يخلو من أحدهما إجماعا ،
فليكن الحكم فيه أيضا ثابتا .
* * *
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع زيادة : ولا إثم .