تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
الأظهر ، لكنهما غير صالحين لتخصيص العموم ، سيما مع قصور سند الأول . ويظهر ثمرة الخلاف فيما مر وتوقفه على إذن من يعتبر إذنه على القول الأول دون الثاني إن قلنا بعدم توقف النذر على إذنهم ، وإلا فلا ثمرة هنا ، كما لا ثمرة فيما مر من المقامين أيضا إن قلنا بانعقاد النذر في المباح المتساوي الطرفين والمتبرع به الغير المعلق على شرط ، كما هو الأظهر . ولكن الأولان خلافه ، فيتحقق فيهما الثمرة . * ( ولو تعلق ) * العهد * ( بما الأعود ) * الأنفع * ( مخالفته دينا أو دنيا خالف ) * ذلك * ( إن شاء ( 1 ) ، ولا كفارة ) * عليه بلا خلاف ظاهرا . ووجهه واضح لثبوت الحكم في اليمين والنذر إجماعا فتوى ونصا . وهو لا يخلو من أحدهما إجماعا ، فليكن الحكم فيه أيضا ثابتا . * * *
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع زيادة : ولا إثم .