* ( النظر الثالث ) *
* ( في اللواحق ) *
* ( وفيه مقاصد ) * أربعة :
* ( الأول ) *
* ( يكره الطلاق للمريض ) * على الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعا بين من
تأخر ، للنهي عنه في المعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج ( 1 ) .
وحملت على الكراهة ، للجمع بينها وبين ما دل على الوقوع من المعتبرة
الأخر المستفيضة الآتية .
وفيه نظر ، فإن الوقوع لا ينافي الحرمة في نحو المسألة ، من حيث أنها
ليست بعبادة .
نعم في الصحيح : عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز
طلاقها ؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ( 2 ) .
وهو كما ترى ظاهر في الجواز ، إلا أن القائل حمله على أن المراد به الوقوع
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 383 ، الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 15 : 385 ، الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 2 .