تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
* ( النظر الثالث ) * * ( في اللواحق ) * * ( وفيه مقاصد ) * أربعة : * ( الأول ) * * ( يكره الطلاق للمريض ) * على الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعا بين من تأخر ، للنهي عنه في المعتبرة المستفيضة : منها الصحيح : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج ( 1 ) . وحملت على الكراهة ، للجمع بينها وبين ما دل على الوقوع من المعتبرة الأخر المستفيضة الآتية . وفيه نظر ، فإن الوقوع لا ينافي الحرمة في نحو المسألة ، من حيث أنها ليست بعبادة . نعم في الصحيح : عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها ؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ( 2 ) . وهو كما ترى ظاهر في الجواز ، إلا أن القائل حمله على أن المراد به الوقوع
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 383 ، الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 385 ، الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 2 .