تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
يستشعر به من التعليل في ذيلها ، أو لحمل إطلاقها عليها ، جمعا بين الإطلاقين ، التفاتا إلى النصوص المفصلة في البين ، كالموثق وغيره ( 1 ) . ومن هنا ينقدح الوجه في تعميم الماتن الحكم لما عدا مورد الرواية وهو التزويج بالأخت ، وأنه كالتزويج بالخامسة ، لظهور أن العلة في الأمر بالصبر إلى انقضاء التسعة إنما هو الاسترابة بالحبل كما أفصح عنها التعليل في الرواية ، وظهرت من النصوص المفصلة ، فلا يضر اختصاص المورد بالتزويج بالخامسة . فعدم الفرق أقوى ، وفاقا لأكثر أصحابنا . خلافا للحلي ( 2 ) فخص الحكم بالمورد ، لوجوه بما ذكرناه مدفوعة . ثم هنا قول باعتبار السنة دون التسعة لقواعد العلامة ( 3 ) ، إما لكونها أقصى مدة الحمل ، أو للأمر بها في أخبار المسترابة . وفيهما نظر ، مع كونهما اجتهادا في مقابلة صريح النص المعتبر الذي عليه عمل أكثر الأصحاب قد استقر . * * *
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 15 : 442 ، الباب 25 من أبواب العدد . ( 2 ) السرائر 2 : 692 . ( 3 ) القواعد 2 : 65 س 20 .