يستشعر به من التعليل في ذيلها ، أو لحمل إطلاقها عليها ، جمعا بين الإطلاقين ،
التفاتا إلى النصوص المفصلة في البين ، كالموثق وغيره ( 1 ) .
ومن هنا ينقدح الوجه في تعميم الماتن الحكم لما عدا مورد الرواية وهو
التزويج بالأخت ، وأنه كالتزويج بالخامسة ، لظهور أن العلة في الأمر بالصبر
إلى انقضاء التسعة إنما هو الاسترابة بالحبل كما أفصح عنها التعليل في الرواية ،
وظهرت من النصوص المفصلة ، فلا يضر اختصاص المورد بالتزويج
بالخامسة .
فعدم الفرق أقوى ، وفاقا لأكثر أصحابنا .
خلافا للحلي ( 2 ) فخص الحكم بالمورد ، لوجوه بما ذكرناه مدفوعة .
ثم هنا قول باعتبار السنة دون التسعة لقواعد العلامة ( 3 ) ، إما لكونها
أقصى مدة الحمل ، أو للأمر بها في أخبار المسترابة .
وفيهما نظر ، مع كونهما اجتهادا في مقابلة صريح النص المعتبر الذي عليه
عمل أكثر الأصحاب قد استقر .
* * *
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 15 : 442 ، الباب 25 من أبواب العدد .
( 2 ) السرائر 2 : 692 .
( 3 ) القواعد 2 : 65 س 20 .