ولا تخرج هي ، فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل
الفجر .
ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها ، بل تبيت كل واحد منهما
حيث شاءت .
وتعتد المطلقة من حين الطلاق ، حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت
الوقت ، وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر .
* * *
كتاب الخلع والمباراة
والكلام في العقد والشرائط واللواحق
وصيغة الخلع أن يقول : خلعتك ، أو فلانة مختلعة على كذا .
وهل يقع بمجرده ؟ قال علم الهدى : نعم . وقال الشيخ : لا حتى يتبع
بالطلاق .
ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه
مجردا .
وما صح أن يكون مهرا صح فدية في الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز أن
يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه ، ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة .
أما الشرائط : فيعتبر في الخالع : البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد .
وفي المختلعة مع الدخول الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها
حاضرا وكان مثلها تحيض . وأن تكون الكراهية منها خاصة صريحا .
رياض المسائل — صفحة 9
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩