فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان . ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة .
الخامسة : إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر ، ولو علقه بشرط
لم تحرم حتى يحصل الشرط .
وقال بعض الأصحاب : أو يواقع وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الوطء هو
الشرط .
السادسة : إذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر ، وقيل :
تجزي بالاستغفار وهو أشبه .
السابعة : مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وعند انقضائها
يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق .
* * *
كتاب الإيلاء
ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه ، فلو حلف بالطلاق أو العتاق لم
يصح ، ولا تنعقد إلا في الإضرار .
فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لإصلاح
اللبن ، ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر .
ويعتبر في المولي : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد .
وفي المرأة : الزوجية ، والدخول .
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي : أنه لا يقع .
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن أصر على الامتناع ثم رافعته
رياض المسائل — صفحة 12
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٢