كتاب الظهار
وينعقد بقوله : أنت علي كظهر أمي ، وإن اختلفت حروف الصلة .
وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا ورضاعا .
ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع ، وقيل : يقع برواية فيها ضعف .
ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل .
وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما : الصحة ، ولا يقع في يمين
ولا إضرار ولا غضب ولا سكر .
ويعتبر في المظاهر : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد .
وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض .
وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي : الاشتراط .
وفي وقوعه بالتمتع بها قولان ، أشبههما : الوقوع .
وكذا الموطوءة بالملك ، والمروي : أنها كالحرة .
وهنا مسائل :
الأولى : الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء ، والأقرب أنه لا استقرار
لوجوبها .
الثانية : لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر .
ولو خرجت فاستأنف النكاح فيه روايتان ، أشهرهما : أنه لا كفارة .
الثالثة : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات ، وفي رواية كفارة
واحدة .
وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة .
الرابعة : يحرم الوطء قبل التكفير .
رياض المسائل — صفحة 11
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١