وإن خرجت ولم تتزوج فقولان ، أظهرهما : أنه لا سبيل له عليها .
السابع : في عدد الإماء والاستبراء ، عدة الأمة في الطلاق مع الدخول
قرءان ، وهما طهران على الأشهر .
ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر .
ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة .
وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة .
ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة .
وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه .
وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، ولو كانت حاملا اعتدت مع
ذلك بالوضع .
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة ، ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات
وهي في العدة استأنفت عدة الحرة .
ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة .
ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية .
ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء .
ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه ، وله وطؤها من غير
استبراء .
تتمة :
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ،
وهو ما يجب به الحد .
وقيل : أدناه أن تؤذي أهله .
رياض المسائل — صفحة 8
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨