ولا يجب لو قالت : لأدخلن عليك من تكره ، بل يستحب .
ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل : إنها تحيض .
ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين وتجريده عن الشرط ، ولا بأس
بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع إن رجعت .
وأما اللواحق فمسائل :
الأولى : لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ، ولم يملك الفدية .
الثانية : لا رجعة للخالع ، نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء .
ويشترط رجوعها في العدة ، ثم لا رجوع بعدها .
الثالثة : لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة
أو بعدها .
الرابعة : لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع
العصمة بينهما .
والمباراة
هو أن يقول : بارأتك على كذا ، وهي تترتب على كراهية الزوجين كل
منهما صاحبه .
ويشترط إتباعها بالطلاق على قول الأكثر .
والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا ، ولا رجوع للزوج
إلا أن ترجع هي في البذل .
وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها ، ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل
إليها منه فما دون ، ولا يحل له ما زاد عنه .
* * *
رياض المسائل — صفحة 10
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠