وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك .
المقصد الثاني في المحلل
ويعتبر فيه البلوغ والوطء في القبل بالعقد الصحيح الدائم .
وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما : أنه يهدم .
ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروي القبول إذا كانت ثقة .
المقصد الثالث في الرجعة
تصح نطقا كقوله : راجعت ، وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة ، ولو
أنكر الطلاق كان رجعة ، ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب .
ورجعة الأخرس بالإشارة .
وفي رواية : يأخذ القناع ، ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل .
المقصد الرابع في العدد ، والنظر في فصول :
الأول : لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها ، ونعني
بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ، ولا تجب بالخلوة .
الثاني : في المستقيمة الحيض ، وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا
كانت حرة ، وإن كانت تحت عبد .
وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ، وتبين
برؤية الدم الثالث .
وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وليست
الأخيرة من العدة بل دلالة الخروج .
الثالث : في المسترابة ، وهي التي لا تحيض وفي سنها من تحيض ، وعدتها
ثلاثة أشهر ، وهذه تراعي الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما .
رياض المسائل — صفحة 6
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦