أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة ، صبرت تسعة
أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر .
وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر .
ولا عدة على الصغيرة ، ولا اليائسة على الأشهر .
وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما : خمسون سنة .
ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين .
ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر .
الرابع : في الحامل ، وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ، ولو
لم يكن تاما مع تحققه حملا .
ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل .
ولو وضعت توأما بانت به على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الآخر .
ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة .
ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق .
الخامس : في عدة الوفاة ، تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت
حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، دخل بها أو لم يدخل . وبأبعد الأجلين إن
كانت حاملا .
ويلزمها الحداد ، وهو ترك الزينة دون المطلقة ، ولا حداد على أمة .
السادس : في المفقود ، لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولي ينفق
عليها .
ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين ، فإن
وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح ، فإن جاء في العدة فهو أملك
بها ، وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له .
رياض المسائل — صفحة 7
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧