وإما لعدم إمكان الرجوع في العدة ابتداء وإن أمكن في الجملة .
* ( و ) * هو اثنان طلاق * ( المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل ) * المعتبر
فيهما أو مطلقا * ( و ) * هو في * ( المطلقة ثلاثا بينها رجعتان ) * أو عقدتان أو
رجعة وعقد .
* ( والرجعي ) * هو * ( ما يصح معه الرجعة ) * في العدة * ( ولو لم يرجع ) *
ويكون فيما عدا الأقسام الستة المتقدمة في البائن .
وعلى هذا وما تقدم فيه يكون طلاق المختلعة تارة من القسم الأول وهو
مع الشرط المتقدم فيه ، وأخرى من هذا القسم مع عدمه .
* ( وطلاق العدة ) * على ما فسره بعض الأجلة ( 1 ) ، وفاقا لجماعة كالعلامة
في التحرير ( 2 ) والقواعد ( 3 ) والماتن في الشرائع ( 4 ) أن يطلق على الشرائط ثم
يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ثم
يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ، وهو المستفاد من المعتبرة .
ففي الصحيح : إذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر
بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد
شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن
تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من
حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا
متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه إلى أن
تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة
بغير جماع ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى
هامش
( 1 ) الحدائق 25 : 269 .
( 2 ) التحرير 2 : 54 س 31 .
( 3 ) القواعد 2 : 64 س 19 .
( 4 ) الشرائع 3 : 24 .