إطلاق الصحيح : عن رجل طلق ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد ؟
قال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق ( 1 ) .
* ( ولا تقبل شهادة النساء ) * هنا مطلقا لا منفردات ولا منضمات بلا
خلاف ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصوص ، الظاهرة بعضها ،
والصريح باقيها في الذكور ، مضافا إلى خصوص المستفيضة :
منها الصحيح : فيمن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ، فقال :
لا يجوز شهادة النساء في الطلاق الخبر ( 2 ) .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 284 ، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 10 .
( 2 ) الوسائل 15 : 282 ، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4 .