* ( النظر الثاني ) *
* ( في أقسامه ) *
* ( وينقسم إلى ) * قسمين * ( بدعة ) * محرمة * ( وسنة ) * جائزة ولو بعنوان
الوجوب أو الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة .
* ( فالبدعة ) * على ما ذكره الأصحاب ثلاثة :
أحدها * ( طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة
المشترطة ) * على تقدير اعتبارها مع عدم حملها .
* ( و ) * ثانيها طلاقها * ( في طهر قد قربها فيه ) * مع عدم الغيبة أو مطلقا مع
ثبوت الوقوع فيه على الخلاف الذي مضى .
* ( و ) * ثالثها * ( الثلاث المرسلة ) * مع اعتقاد وقوعها .
* ( وكله ) * أي البدعي بأقسامه * ( لا يقع ) * إلا الأخير خاصة فواحدة كما
سبق إليه وإلى مستند بدعية الجميع الإشارة ، وتقييد الثلاث بالمرسلة يفيد
عدم بدعية المرتبة ولو لم يتخللها رجعة ، كما أن الحصر في الثلاثة يفيد عدم
بدعية الطلقات الأخر الفاسدة ، كالواقع بغير إشهاد أو معه من دون الصيغة
المعتبرة .
وكل ذلك محل مناقشة إن أريد بالبدعية الباطلة ، ولا إن كان ذا مجرد
رياض المسائل — صفحة 78
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٨