اصطلاح . كيف لا ! وليس فيه مشاحة ، إلا أنه على هذا ليس القسمة حاصرة .
* ( وطلاق السنة ) * قسمان الأول : وهو المراد به هنا ما قابل البدعة ، ويقال
له : طلاق السنة بالمعنى الأعم . والثاني : ما هو أخص منه ، وهو أن يطلق على
الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة الرجعية لا البائنة ، كما يستفاد من
النصوص المستفيضة :
منها الصحيح : طلاق السنة يطلقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة
شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه
وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، الخبر ( 1 ) . ونحوه
غيره ( 2 ) .
وليس فيهما كما ترى ما ذكره جماعة من اعتبار التزويج بها ثانيا بعد
الخروج من العدة ، بل غايتها الدلالة على اعتباره خاصة ، وليس فيها الشمول
للثانية .
وكيف كان يقال لهذا القسم : طلاق السنة بالمعنى الأخص .
والأول على أقسام * ( ثلاثة : بائن ، ورجعي ، والعدة ) * .
* ( فالبائن ما لا يصح معه الرجعة ) * بلا عقد .
إما لعدم العدة بالمرة * ( وهو ) * أقسام ثلاثة .
أحدها * ( اليائسة ) * عن المحيض ومثلها لا تحيض * ( على الأظهر ) * الأشهر
بين الطائفة كما سيأتي إليه الإشارة * ( و ) * ثانيها * ( من لم يدخل بها ) * مطلقا .
* ( و ) * ثالثها * ( الصغيرة ) * ولو دخل بها بلا خلاف في الأولى وعلى الأشهر
في الثانية مع الدخول بها بين أصحابنا وستأتي إليه الإشارة أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 344 ، الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 1 .