المشترطة ، وفي طهر قد قربها فيه .
وطلاق الثلاث المرسلة . وكله لا يقع .
وطلاق السنة ثلاث : بائن ، ورجعي ، وللعدة .
فالبائن ما لا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على الأظهر .
ومن لم يدخل بها ، والصغيرة ، والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ،
والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ، والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع .
وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق ، فهذه تحرم في التاسعة تحريما
مؤبدا ، وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره .
وهنا مسائل خمس :
الأولى : لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة .
الثانية : يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه .
الثالثة : يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ، ولم يطأ
لكن لا يقع للعدة .
الرابعة : لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه
ولا بينته ، ولو أولدها لحق به .
الخامسة : إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها أو على خامسة تربص
تسعة أشهر احتياطا .
النظر الثالث في اللواحق
وفيه مقاصد :
الأول
يكره طلاق المريض ، ويقع لو طلق ، ويرث زوجته في العدة الرجعية
رياض المسائل — صفحة 5
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥