والمحبوس عن زوجته كالغائب .
ويشترط رابع ، وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه ، ويسقط اعتباره
في الصغيرة واليائسة والحامل .
أما المسترابة ، فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ، ولا يقع طلاقها
قبله .
وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد .
الركن الثالث في الصيغة
ويقتصر على طالق تحصيلا لموضع الاتفاق ، ولا يقع بخلية ولا برية .
وكذا لو قال : اعتدي ، ويقع لو قال هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم .
ويشترط تجريده عن الشرط والصفة .
ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير .
وقيل : يبطل الطلاق .
ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم .
الركن الرابع في الإشهاد
ولا بد من شاهدين يسمعانه .
ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع .
ويعتبر فيهما العدالة ، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام .
ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء .
النظر الثاني في أقسامه
وينقسم إلى بدعة وسنة :
فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة
رياض المسائل — صفحة 4
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤