* ( صحت واحدة وبطل ) * الزائد المعبر عنه ب * ( التفسير ) * على الأظهر الأشهر
بين الطائفة ، بل ربما أشعر بالإجماع عليه عبارة الناصرية ( 1 ) ، وصرح به في
نهج الحق شيخنا العلامة ( 2 ) . وهو الحجة فيه ، المخصصة لما مر من الأدلة ،
مضافا إلى وجود المقتضي ، وهو الصيغة المشتملة على شرائط الصحة عدا
اشتماله على الزائد ، وهو غير صالح للمانعية إلا على تقدير ثبوت اشتراط قصد
قيد الوحدة في صحة الطلقة الواحدة ، وليس بثابت من الأدلة .
كيف لا ! وقصاراها الدلالة على عدم وقوع الطلقات المتعددة في مجلس
واحد بالصيغة مطلقا ، واحدة كانت أم متعددة ، وهو غير ملازم لاعتبار قيد
الوحدة في النية ، وأنه يتوقف عليه الصحة .
هذا ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة بالشهرة العظيمة .
ففي الصحيح : عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر ،
قال : هي واحدة ( 3 ) . ونحوه ( 4 ) باقي المستفيضة .
وجه الدلالة عمومها لكل من الطلقات الثلاث المرسلة والمفصلة ، الناشئ
عن ترك الاستفصال فيها ، مع احتمال السؤالات فيها الأمرين البتة ، لكونها
مطرحا بين الخاصة والعامة ، ولذا حصل التردد في حكمها لأصحاب الأئمة
[ عليهم السلام ] ، كحصوله لعلماء الطائفة .
فحملها على خصوص الأخيرة بدعوى تبادرها من العبارة ليس في محله .
كيف لا ! واتفقت الخاصة والعامة على فهم الأولة أيضا من العبارة ، ولذا
استدل بعض أصحابنا القائل بالقول الثاني بالأخبار الآتية المشابهة أكثرها
هامش
( 1 ) الناصريات : ص 343 .
( 2 ) نهج الحق : 529 .
( 3 ) الوسائل 15 : 311 ، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 2 .
( 4 ) المصدر السابق : 311 ، الباب 29 .