على اعتبار الطهر غير المواقعة ، والتفاتا إلى عدم تبادرها من إطلاق المسترابة
في هذه المعتبرة مع كونها من الأفراد النادرة الغير الصالحة لأن يحمل عليها
الإطلاق البتة ، وبما ذكرنا صرح بعض الأجلة .
* ( وفي اشتراط تعيين المطلقة ) * إن تعددت الزوجة لفظا أو نية * ( تردد ) *
ينشأ .
من أصالة بقاء النكاح ، فلا يزول إلا بسبب محقق السببية ، وأن الطلاق
أمر معين فلا بد له من محل معين ، وحيث لا محل فلا طلاق ، وأن الأحكام من
قبيل الأعراض فلا بد لها من محل تقوم به ، وأن توابع الطلاق من العدة
وغيرها لا بد لها من محل معين .
ومن أصالة عدم الاشتراط وتعارض بالأولى .
ومن عموم مشروعية الطلاق ومحل المبهم جاز أن يكون مبهما ، وهما
ممنوعان .
ومن أن إحداهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها ، وكلية الكبرى
ممنوعة ، ولا دليل عليها سوى العموم المدعى .
وفيه بعد المنع المتقدم أنه ليس بنفسه دليلا آخر قطعا .
فإذا القول الأول هو الأقوى والأشهر بين أصحابنا المتأخرين منهم
والقدماء كما حكاه بعض الأجلاء ( 1 ) بل ادعى عليه في الانتصار إجماعنا ( 2 )
ويشهد له بعض المعتبرة الآتية في أول الركن الرابع ، وهو الشهادة .
خلافا للمبسوط ( 3 ) والفاضلين ( 4 ) والشهيد ( 5 ) في أحد قوليهم .
هامش
( 1 ) الحدائق 25 : 181 .
( 2 ) الإنتصار : 139 .
( 3 ) المبسوط 5 : 78 .
( 4 ) القواعد 2 : 61 س 5 ، والشرائع 3 : 15 .
( 5 ) غاية المراد : 114 س 8 ( مخطوط ) .