* ( ويشترط رابع وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ) * بإجماعنا حكاه
جماعة من أصحابنا ( 1 ) ، وبه استفاض أخبارنا ، بل وربما احتمل تواترها ،
وقد مضى شطر منها ونحوها غيرها :
ففي الصحيح : المرأة إذا حاضت وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين
قبل أن يجامعها على تطليقه ، الحديث ( 2 ) .
* ( ويسقط اعتباره في الصغيرة ) * التي لم تبلغ تسعا * ( واليائسة ) * التي
قعدت عن المحيض * ( والحامل ) * المستبين حملها إجماعا حكاه جماعة ( 3 ) ،
للنصوص المستفيضة الماضية القائلة إن خمسا يطلقن على كل حال ، وعد منها
الثلاثة .
ومنها يظهر السقوط في الغائب عنها زوجها أيضا لعدها منها وإن أهملت
العبارة ذكرها ، ولعله غفلة ، أو مصير إلى القول بالبطلان الذي مضى في طلاق
الغائب بعد المدة ، مع تبين الوقوع في طهر المواقعة ، أو من حيث اختياره
اعتبار العلم بالانتقال من طهر إلى آخر ، كما عليه أكثر من تأخر ، والظاهر أنه
الوجه في الإهمال .
ثم إن تفسير الصغيرة بغير البالغة صريح النهاية ( 4 ) ، وظاهر الجماعة ،
وبعض المعتبرة كالصحيح المعبر عنها بالتي لم تبلغ المحيض ( 5 ) ، وعليه يحمل
إطلاق المستفيضة ( 6 ) المعبرة عنها بالتي لم تحض التي هي أعم من الصغيرة
والبالغة التي لم تحض مثلها عادة ، بل ربما كانت ظاهرة في الأولى خاصة ،
هامش
( 1 ) منهم نهاية المرام 2 : 22 و 23 .
( 2 ) الوسائل 15 : 351 ، الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 7 .
( 3 ) منهم نهاية المرام 2 : 22 و 23 .
( 4 ) النهاية 2 : 441 .
( 5 ) الوسائل 15 : 306 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 5 .
( 6 ) الوسائل 15 : 305 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .