في غير الحيز والجمع بين الضدين ، أو شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة على
الغسل . وهذا القسم يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا ، فيخرج بهذا القيد ،
أو به وبالأول أيضا .
* ( و ) * يتفرع على القيد أنه * ( لا ينعقد ) * النذر * ( مع العجز ) * من الناذر عن
المنذور مطلقا * ( ويسقط ) * التكليف به عنه * ( لو تجدد ) * له * ( العجز ) * عنه بعد
قدرته عليه ابتداء .
وفي الخبر - المنجبر ضعفه بصفوان وعمل الأعيان - : من جعل لله شيئا
فبلغ جهده فليس عليه شئ ( 1 ) .
وظاهره - كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة - عدم لزوم شئ عليه من
حنث أو كفارة . لكن في الصحيح : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة
يمين ( 2 ) .
وفي الخبر : رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى ، قال : يعطي من
يصوم عنه في كل يوم مدين ( 3 ) .
وظاهرهما لزوم كفارة . وقد قدمنا الكلام عليهما في بحث الكفارات ،
فليطلب ثمة ، ويأتي الكلام على نحوهما أيضا إن شاء الله تعالى .
* ( والسبب ) * أي الشرط المعلق عليه النذر المشروط * ( إذا كان طاعة لله
وكان النذر ) * المعلق عليها * ( شكرا لزم ) * النذر * ( ولو كان ) * النذر * ( زجرا ) *
عنها * ( لم يلزم و ) * الأمر * ( بالعكس لو كان السبب معصية ) * فيلزم لو كان النذر
زجرا عنها ، ويبطل لو كان شكرا على فعلها . ولا خلاف في شئ من ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 193 ، الباب 8 من أبواب النذر والعهد الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل 15 : 575 ، الباب 23 من أبواب الايلاء والكفارات الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل 16 : 195 ، الباب 12 من أبواب النذر والعهد الحديث 1 .